يحق ذلك بشروط احكام الفصل الرابع ( الاستيراد للاستخدام الخاص ) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/2005
مادة 17
دون الاخلال المنصوص عليها بالفصل الاول من الباب الاول فى ماعدا المادة 9 تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبعية و الاعتبارية و ذلك فى حدود احتياجات النشاط الملخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد للملحق رقم 6