يسمح بتصدير كافة السلع المصرية عدا الجلود الخام و السلع المفروض عليها قيود تصديرية طبقا لاحكام المادة (40، 41 ) من لائحة التنفيذية لقانون الاستيراد و التصدير الصادر بها القرار الوزارى رقم 770/2005
مثال / لبعض السلع الموقوف تصديرها مؤقتاً ( الارز – الاسمدة الازوتين ….. الخ )
بعض السلع الموقوف استيرادها (أقلام الليزر ذات قدرة أعلي من 5 مللي وات التي تعمل بمصدر طاقة داخلي – المنتجات ذات الطابع الفني الشعبي التشكيلي ( الفلكلور الوطني ) لجمهورية مصر العربية وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان …. الخ )
بعض السلع التى يسمح بتصديرها بموافقات من جهة رقابية (المنتجات البترولية ” البوتاجاز- البنــــزين – النافتا – وقود النفاثات – زيـوت التزييت – الكيروسين – السولار- الديزل – المازوت – الأسفلت ” بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول …….. الخ ) .